العيني
53
عمدة القاري
غير موجودين في أكثر الأصول ، ولهذا لم يشرحه ابن بطال وثبتا في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة ، لكن وقع في روايته على وكيله ، وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي ، وقد اعترض بعضهم على البخاري في انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة . وأجيب : بأن مراد البخاري أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف ، فصار كأنه وكله ثم رد ، عليه الصلاة والسلام ، عليه بأن قال له : ( دعها في الأقربين ) ، فبهذا المقتضى صدق وضع هذه الترجمة بهذه الصورة .